السيد محمد هادي الميلاني

17

محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )

« على كل امرء غنم أو اكتسب ، الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها ، من ذريتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ( 1 ) » . 4 - موثقة سماعة المصححة بابن أبي عمير قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ( 2 ) إلى غير ذلك من الروايات . فعلى ذلك متى حصلت الغنيمة والفائدة كان اللازم أن يحكم بوجوب الخمس إلى أن يدل على خلافه دليل .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .